للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوَاعِدِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَنَحْوِهِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مُقَصِّرًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ أَدَوَاتُ الاجْتِهَادِ، الْحَاصِلِ١ لأَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ٢.

الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقُومَ بِحِفْظِ الْمَذْهَبِ وَنَقْلِهِ وَفَهْمِهِ، فَهَذَا يُعْتَمَدُ نَقْلُهُ وَفَتْوَاهُ بِهِ فِيمَا يَحْكِيهِ مِنْ مَسْطُورَاتِ مَذْهَبِهِ وَ٣مِنْ مَنْصُوصَاتِ إمَامِهِ٤، أَوْ تَفْرِيعَاتِ أَصْحَابِهِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي مَذْهَبِهِ وَتَخْرِيجَاتِهِمْ٥.

وَمَا٦ لَمْ٧ يَجِدْهُ مَنْقُولاً فِي مَذْهَبِهِ: فَإِنْ وَجَدَ فِي الْمَنْقُولِ مَا هُوَ٨ فِي مَعْنَاهُ، بِحَيْثُ يُدْرَكُ مِنْ غَيْرِ٩ فَضْلِ فِكْرٍ وَتَأَمُّلٍ: أَنَّهُ لا فَارِقَ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي الأَمَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَبْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي إعْتَاقِ الشَّرِيكِ: جَازَ لَهُ إلْحَاقُهُ بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ، وَكَذَا مَا يُعْلَمُ انْدِرَاجُهُ تَحْتَ ضَابِطٍ مَنْقُولٍ١٠ مُمَهَّدٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ


١ في ب ش: والحاصل.
٢ انظر: صفة الفتوى ص ٢٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٥.
٣ ساقطة من ب ز.
٤ ساقطة من ب.
٥ صفة الفتوى ص ٢٣، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٥.
٦ في ش ض ز: وأما، وساقطة من ب.
٧ في ش ض ز: ما.
٨ في ب ز وصفة الفتوى: هذا.
٩ في ش: حيث.
١٠ في ش ض ب ز وصفة الفتوى: ومنقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>