للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالدَّلِيلِ، لَكِنْ لا يَتَعَدَّى أُصُولَهُ وَقَوَاعِدَهُ مَعَ إتْقَانِهِ لِلْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَأَدِلَّةِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ، عَارِفًا بِالْقِيَاسِ وَنَحْوِهِ، تَامَّ الرِّيَاضَةِ، قَادِرًا عَلَى التَّخْرِيجِ وَالاسْتِنْبَاطِ، وَإِلْحَاقِ الْفُرُوعِ وَالأُصُولِ١ وَالْقَوَاعِدِ٢ الَّتِي لإِمَامِهِ٣.

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ لا يَبْلُغَ رُتْبَةَ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ٤ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ، غَيْرَ أَنَّهُ فَقِيهُ النَّفْسِ، حَافِظٌ لِمَذْهَبِ إمَامِهِ، عَارِفٌ بِأَدِلَّتِهِ٥، قَائِمٌ بِتَقْرِيرِهِ وَنُصْرَتِهِ، يُصَوِّرُ وَيُحَرِّرُ٦ وَيُمَهِّدُ وَيُقَرِّرُ، وَيُزَيِّفُ وَيُرَجِّحُ لَكِنَّهُ قَصُرَ عَنْ دَرَجَةِ أُولَئِكَ، إمَّا لِكَوْنِهِ لا٧ يَبْلُغُ فِي حِفْظِ٨ الْمَذْهَبِ مَبْلَغَهُمْ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَبَحِّرٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَخْلُو٩ مِثْلُهُ١٠ فِي ضِمْنِ مَا يَحْفَظُهُ١١ مِنْ الْفِقْهِ وَيَعْرِفُهُ١٢ مِنْ أَدِلَّتِهِ١٣ عَنْ أَطْرَافٍ مِنْ


١ في ش: والأصول.
٢ ساقطة من ش.
٣ صفة الفتوى ص ١٨، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٥.
٤ اللفظة من صفة الفتوى، وفي جميع النسخ: المذهب.
٥ في ز: لأدلته.
٦ في صفة الفتوى: يجوز، وكذا في ز.
٧ في ش ب ض: لا.
٨ ساقطة من ز.
٩ في ش: تخلو.
١٠ في ش: مسألة، وفي ض أمثلة.
١١ في ز ض ش: يحفظ.
١٢ في ض: يعرف.
١٣ في ب: أدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>