للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقْوَالٌ تَنْفِرُ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَتَقْشَعِرُّ مِنْهَا الْجُلُودُ أَضْرَبْنَا عَنْهَا١.

"وَالْمَسْأَلَةُ الظَّنِّيَّةُ، الْحَقُّ فِيهَا: وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ وَعَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُهُ، حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ وَصَلَهُ، فَمَنْ أَصَابَهُ فَمُصِيبٌ، وَإِلاَّ فَمُخْطِئٌ مُثَابٌ" عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ. وَقَالَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَالْمُحَاسِبِيُّ وَابْنُ كُلاَّبٍ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الأَشْعَرِيِّ نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ٢.


١ انظر تفصيل ذلك في "الشفاء ٢/٤٧٣ وما بعدها، ٦٠١، الملل والنحل ١/٢٠٣، مختصر البعلي ص ١٦٤، كشف الأسرار ٤/١٧، الروضة ص ٣٦٢، المنخول ص ٤٥١، المسودة ص ٤٤٦، ٤٥٧، ٤٩٥، ٥٠٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٣، الإحكام للآمدي ٤/١٧٨، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٥٧، المحصول ٢/٣/٤٢، اللمع ص ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٩، فتح الغفار ٣/٣١، فواتح الرحموت ٢/٣٧٦".
٢ قال جمهور العلماء: المصيب في الفروع والظنيات واحد، وهو قول مالك وأبي حنيفة في قول والشافعية والحنابلة، وهو قول الأشعري والباقلاني والغزالي والمعتزلة، وقال الحنفية في القول الآخر: كل مجتهد مصيب، وهناك أقوال أخرى، ولكل قول دليله، وتسمى هذه المسألة: مسألة تصويب المجتهد، وذكرها العلماء بتوسع وأدلة ومناقشة.
انظر: مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٤، ٢٠/١٩، المسودة ص ٤٩٧، ٥٠١ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٧٦، الرسالة ص ٤٨٩، ٤٩٦ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٤١٤، ٤١٥، الروضة ص ٣٦٠، ٣٦٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٣، ١٩٤ وما بعدها، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٨٩، الإحكام للآمدي ٤/١٨٣ وما بعدها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>