للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ "وَثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لا عَلَى الْخَطَإِ١" وَقَالَهُ٢ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: وَبَعْضُهُمْ عَلَى قَصْدِهِ٣.

وَفِي الْعُدَّةِ وَغَيْرِهَا: مُخْطِئٌ عِنْدَ اللَّهِ وَحُكْمًا٤.

"وَ" الْقَضِيَّةُ "الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ: الْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِالاتِّفَاقِ٥" وَإِنْ دَقَّ مَسْلَكُ ذَلِكَ الْقَاطِعِ٦.


= المستصفى ٢/٣٥٧، ٣٦٣ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٤٧ وما بعدها، ٨٨ وما بعدها، اللمع ص ٧٣. شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، ٤٣٩، التبصرة ص ٤٩٦ وما بعدها، المنخول ص ٤٥٣، نهاية السول ٣/٢٤٦، مناهج العقول ٣/٢٥٠ وما بعدها، البرهان ٢/١٣١٩، المعتمد ٢/٩٤٩، ٩٥٦، ٩٦٤، التوضيح على التنقيح ٣/٦٤، ٦٦، ٦٨، فتح الغفار ٣/٣٥، كشف الأسرار ٤/١٦، ١٨ ٢٥، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦.
١ ساقطة من ش.
٢ في ش: وقال.
٣ انظر: مختصر الطوفي ص ١٧٧، الإحكام لابن حزم ٢/٦٤٨، تيسير التحرير ٤/٢٠٢، شرح الورقات ص ٢٨١، ٢٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨١.
٤ انظر المسودة ص ٤٩٨، ٥٠١.
٥ في ض: باتفاق.
٦ انظر: مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٥، الروضة ص ٣٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤، جمع الجوامع ٢/٣٩٠، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٧٥، مختصر الطوفي ص ١٧٦، ١٧٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٦٠، الوسيط ص ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>