للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا يَأْثَمُ مُجْتَهِدٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ، وَيُثَابُ" عِنْدَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَخَالَفَ الظَّاهِرِيَّةُ وَجَمْعٌ١.

وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ وَتَكَرَّرَ وَشَاعَ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلا تَأْثِيمٍ، مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ أَحَدٌ فِي أَحَدِ أَرْكَانِ


١ قال بعض المتكلمين وبشر المريسي وأبو بكر الأصم وابن عُليّة: إن المصيب واحد، والحق في جهة واحدة، والمخطئ آثم مطلقاً، سواء بذل جهده في الاجتهاد أم لا، وقالت الظاهرية: إن المصيب واحد، ولا إثم على المخطئ المعذور الذي بذل جهده، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة والجاحظ: لا يأثم المجتهد المخطئ سواء كان في أصول الدين والعقيدة أم في الفروع متى جد في طلبه، حتى ولو وصل إلى ما يخالف الإسلام، وقيل إن العنبري رجع عن هذا الرأي.
انظر هذه الآراء مع أدلتها ومناقشتها في "مجموع الفتاوى ١٩/١٢٤، ٢٠٣ وما بعدها، ٢٠٦، القواعد النورانية ص ١٢٨، المسودة ص ٤٩٥، ٤٩٧، ٥٠٣، الروضة ص ٣٦٢، ٣٦٨ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤ وما بعدها، التمهيد للأسنوي ص ١٦٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٨٨، ٣٨٩، الإحكام للآمدي ٤/١٧٨، ١٨٢، ١٨٣، المستصفى ٢/٣٥٤، ٣٦٠ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٤١، ٤٦، ٥٠ وما بعدها، الاعتصام ١/١٦٧، اللمع ص ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨ وما بعدها، التبصرة ص ٤٩٦، المنخول ص ٤٥٤، الإحكام لابن حزم ٢/٦٤٧، ٦٥٨، ١١٥٩، البرهان ٢/١٣١٦، ١٣٢٠، المعتمد ٢/٩٤٩، ٩٨٨، كشف الأسرار ٤/١٧، تيسير التحرير ٤/١٩٧ وما بعدها، فواتح ٢/٣٧٧، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، ٢٦١، الفقيه والمتفقه ٢/٦٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٧٧، ١٧٨، ١٨٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>