للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِسْلامِ الْخَمْسِ لأَنْكَرُوا١ كَمَانِعِي٢ الزَّكَاةِ وَالْخَوَارِجِ.

"وَلا" يَأْثَمُ أَيْضًا "مَنْ بَذَلَ وُسْعَهُ، وَ٣لَوْ خَالَفَ" دَلِيلاً "قَاطِعًا وَإِلاَّ أَثِمَ لِتَقْصِيرِهِ".

أَمَّا عَدَمُ إثْمِهِ إذَا بَذَلَ وُسْعَهُ: فَلأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا، وَقَدْ أَتَى بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا إذَا لَمْ يَبْذُلْ وُسْعَهُ: فَإِنَّهُ يَأْثَمُ؛ لِكَوْنِهِ قَصَّرَ فِي بَذْلِ الْوُسْعِ٤.

وَلِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ "فِي وَقْتَيْنِ لا" فِي وَقْتٍ "وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ".

أَمَّا كَوْنُ الْمُجْتَهِدِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ: فَلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ مُحَالٌ، وَلأَنَّهُ لا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَا٥ فَاسِدَيْنِ وَعُلِمَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ بِهِمَا


١ في ض ب: أنكروا.
٢ في ض: كمانع.
٣ ساقطة من ب.
٤ انظر: المسودة ٤٩٨، ٥٠١، ٣٦٠، الروضة ص ٣٧٥ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٩٤، ٣٩٥ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/٣٩٠، ٣٩١، الإحكام للآمدي ٤/١٨٤، المستصفى ٢/٣٦٤، المحصول ٢/٣/٥١، التلويح على التوضيح ٣/٦٩، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧.
٥ في ب: يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>