للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الطُّوفِيُّ: وَأَحْسَنُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الدَّلِيلانِ فَقَالَ بِمُقْتَضَاهُمَا عَلَى شَرِيطَةِ التَّرْجِيحِ١ انْتَهَى.

وَأَمَّا كَوْنُ الْمُجْتَهِدِ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي وَقْتَيْنِ: فَلأَنَّ اعْتِقَادَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتَيْنِ لَيْسَ بِمُحَالٍ.

ثُمَّ لا يَخْلُو: إمَّا٢ أَنْ يُعْلَمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، أَوْ لا "فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقُهُمَا" أَيْ أَسْبَقُ الْقَوْلَيْنِ "فَالثَّانِي مَذْهَبُهُ" أَيْ مَذْهَبُ٣ الْمُجْتَهِدِ الْقَائِلِ بِالْقَوْلَيْنِ "وَهُوَ نَاسِخٌ" لِقَوْلِهِ الأَوَّلِ عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْهُ٤.


= وما بعدها، نهاية السول ٣/١٨٥، البرهان ٢/١٣٦٣، تيسير التحرير ٤/٢٣٣، فواتح الرحموت ٢/٣٩٥، الوسيط ص ٥٥٣، المعتمد ٢/٨٦١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٩، ٣٠٠، الروضة ص ٣٧٦، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧.
١ مختصر الطوفي ص ١٨٠.
٢ ساقطة من ض ب ز.
٣ ساقطة من ش.
٤ انظر المسودة ص ٥٢٦، ٥٢٧، الروضة ص ٣٧٦، ٣٨٠، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٠١، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٤، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، نهاية السول ٣/١٨٥ وما بعدها، المحصول ٢/٣/٥٢٢، الفروع ١/٦٤، صفة الفتوى ص ٣٣، ٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧، ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>