للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إذَا رَأَيْتُ مَا هُوَ أَقْوَى أَخَذْتُ بِهِ، وَتَرَكْتُ الْقَوْلَ الأَوَّلَ١.

وَقِيلَ: يَكُونُ الأَوَّلُ مَذْهَبَهُ أَيْضًا مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ عَنْ الأَوَّلِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، كَمَنْ صَلَّى صَلاتَيْنِ بِاجْتِهَادَيْنِ إلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَخْطَأَ؛ وَلأَنَّ الاجْتِهَادَ لا يُنْقَضُ بِالاجْتِهَادِ٢.

"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الأَسْبَقُ مِنْهُمَا "فَمَذْهَبُهُ" أَيْ فَمَذْهَبُ٣ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ "أَقْرَبُهُمَا" أَيْ أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ "مِنْ الأَدِلَّةِ، أَوْ" مِنْ "قَوَاعِدِهِ" أَيْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ٤. قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ وَغَيْرِهِ٥.

قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرُهُ: يُجْتَهَدُ فِي الأَشْبَهِ بِأُصُولِهِ، الأَقْوَى فِي الْحُجَّةِ: فَيَجْعَلَهُ مَذْهَبَهُ.


١ في ش: الآخر.
٢ انظر: المسودة ص ٥٢٧ن الروضة ص ٣٨٠ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٢، الفروع وتصحيحه ١/٦٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠.
٣ في ض ب ز: مذهب.
٤ انظر: المسودة ص ٥٢٦، ٥٢٨، الروضة ص ٣٨٠، التبصرة ص ٥١٤، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، روضة الطالبين ١١/١١١، مختصر البعلي ص ١٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٧، ١٩٠.
٥ الفروع لابن مفلح ١/٦٥، صفة الفتوى ص ٤٠، ٨٧، ٨٩، الروضة ص ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>