للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: أَنَّ مَفْهُومَ كَلامِهِ مَذْهَبُهُ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ١: أَنَّهُ لا يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ٢. انْتَهَى٣.

وَإِذَا صَحَّ كَوْنُ مَفْهُومِ كَلامِهِ مَذْهَبًا لَهُ "فَلَوْ قَالَ فِي مَسْأَلَةٍ بِخِلافِهِ" أَيْ بِخِلافِ مَفْهُومِ كَلامِهِ "بَطَلَ" كَوْنُ ذَلِكَ الْمَفْهُومِ الَّذِي صَرَّحَ بِخِلافِهِ مَذْهَبًا لَهُ٤.

"فَإِنْ٥ عَلَّلَهُ٦" أَيْ عَلَّلَ مَا ذُكِرَ مِنْ حُكْمٍ "بِعِلَّةٍ؛ فَقَوْلُهُ" هُوَ٧ "مَا وُجِدَتْ فِيهِ" تِلْكَ الْعِلَّةُ "وَلَوْ قُلْنَا: بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ" عَلَى الأَصَحِّ.

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: سَوَاءٌ قُلْنَا: بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ أَوْ لا. وَقَطَعَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ٨ وَمُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ٩ وَغَيْرِهِمَا؛ إذْ الْحُكْمُ


١ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر غلام الخلال، كما نص عليه ابن حمدان يف "صفة الفتوى ص ١٠٣، وهو المقصود في المذهب إذا أطلق، وسبقت ترجمته "١/١٩٢".
٢ ساقطة من ض.
٣ صفة الفتوى ص ١٠٢ مع التصرف، وانظر: المسودة ص ٥٣٢.
٤ انظر: المسودة ص ٥٣٢، صفة الفتوى ص ١٠٣.
٥ في ش: فلو.
٦ في ش: علل.
٧ ساقطة من ض ب ز.
٨ الروضة ص ٣٧٩، وانظر: الفروع ١/٧٠، المسودة ص ٥٢٥.
٩ مختصر الطوفي ص ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>