للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُرَادُهُ ابْنُ حَمْدَانَ١.

"وَفِي قَوْلٍ" لابْنِ حَمْدَانَ "مُخَالَفَةُ الْمُفْتِي نَصَّ إمَامِهِ: كَمُخَالَفَةِ نَصِّ٢ الشَّارِعِ"٣.

وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: عَمَلُهُ بِقَوْلِ الأَكْثَرِ أَوْلَى٤.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: إنَّا إذَا مَنَعْنَا مَنْ قَلَّدَ إمَامًا أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ وَفَعَلَ، وَحَكَمَ بِقَوْلِهِ: فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ؛ لأَنَّهُ فِي ظَنِّهِ أَنَّ إمَامَهُ أَرْجَحُ٥.

"وَمَنْ اجْتَهَدَ فَتَزَوَّجَ بِلا وَلِيٍّ٦، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: حَرُمَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ٧ بِهِ".

اعْلَمْ أَنَّا إذَا قُلْنَا: يُنْقَضُ٨ الاجْتِهَادُ، فَالنَّظَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ فِي أَمْرَيْنِ:


١ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١.
٢ ساقطة من ش.
٣ صفة الفتوى ص ٣١.
وانظر: روضة الطالبين ١١/١٠٧، مجموع الفتاوى ٢٠/٢٢٠، إعلام الموقعين ٤/٢٩٩، المنخول ص ٤٨١.
٤ انظر: إعلام الموقعين ٤/٢٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١، المسودة ص ٥٣٨.
٥ ساقطة من ش.
٦ في ب: بالأولى.
٧ ساقطة من ش.
٨ في ض: بنقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>