للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ، وَمِثَالُهُ مَا تَقَدَّمَ.

وَالثَّانِي: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَلا يَحْرُمُ عَلَى مُقَلِّدٍ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ إمَامِهِ".

أَمَّا الأَوَّلُ: وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ. فَإِذَا أَدَّاهُ١ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ وَجْهُ٢ اجْتِهَادِهِ، كَمَا إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ بِلا وَلِيٍّ٣، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، فَرَأَى أَنَّهُ بَاطِلٌ، فَالأَصَحُّ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ٤، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ٥ عَنْ الْغَزَالِيِّ، وَلَمْ يَنْقُلْ غَيْرَهُ٦.

وَقِيلَ: لا تَحْرِيمَ مُطْلَقًا٧ حَكَاهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ٨.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: إنْ حَكَمَ بِهِ لَمْ تَحْرُمْ. وَإِلاَّ حَرُمَتْ وَهُوَ


١ في ش: أراد، وفي د: أدى.
٢ ساقطة من ش ز.
٣ في ب: بالأولى.
٤ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٠.
٥ في ض: الرازي.
٦ انظر: المستصفى ٢/٣٨٢، نهاية السول ٣/٢٥٥، تيسير التحرير ٢/٢٣٤.
٧ ساقطة من ش.
٨ انظر الفروع ٦/٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>