للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى١ وَالْمُوَفَّقُ٢ وَابْنُ حَمْدَانَ٣ وَالطُّوفِيُّ٤ وَالآمِدِيُّ٥ وَجَزَمَ بِهِ الْبَيْضَاوِيُّ٦ وَالْهِنْدِيُّ. وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ؛ لأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكِمُ: رَافِعٌ لِلْخِلافِ، وَلِئَلاَّ٧ يَلْزَمُ نَقْضُ الْحُكْمِ بِتَغَيُّرِ الاجْتِهَادِ٨.

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ: فَكَمَا٩ إذَا١٠ أَفْتَى مُجْتَهِدٌ عَامِّيًّا بِاجْتِهَادٍ١١، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ عَلَى الأَصَحِّ،


١ ساقطة من ض.
٢ انظر: الروضة ص ٣٨١، المغني ١٠/٥٢.
٣ صفة الفتوى ص ٣٠.
٤ مختصر الطوفي ص ١٨٢.
٥ الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣.
٦ منهاج الوصول بشرح نهاية السول ٣/٢٥٣.
٧ في ش: فلا، وفي ز: لئلا.
٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/٣٩١، غاية الوصول ص ١٥٠، المستصفى ٢/٣٨٢، المحصول ٢/٣/٩١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، تسيسر التحرير ٤/٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/٣٩٦، أدب القضاء لابن أبي الدّم ص ١٧٣، الفروق ٣/١٠٣، روضة الطالبين ١١/١٠٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩١.
٩ ساقطة من ض ب ز.
١٠ في ض ب ز: فإذا.
١١ في ب: باجتهاده

<<  <  ج: ص:  >  >>