للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَتْلَفَهُ الْمُسْتَفْتِي بِمُقْتَضَى فُتْيَاهُ١.

"وَكَذَا" يَضْمَنُ "إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً" لِلْفُتْيَا عَلَى الصَّحِيحِ، خِلافًا لأَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ٢ وَجَمْعٍ٣، بَلْ أَوْلَى بِالضَّمَانِ مِمَّنْ٤ هُوَ أَهْلٌ لِلْفُتْيَا٥.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَوْ٦ عَمِلَ بِفَتْوَاهُ فِي إتْلافٍ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ أَخْطَأَ. فَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْقَاطِعَ لَمْ يَضْمَنْ؛ لأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَإِنْ خَالَفَ الْقَاطِعَ ضَمِنَ.

"وَيَحْرُمُ تَقْلِيدٌ عَلَى مُجْتَهِدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ" اتِّفَاقًا٧.


١ انظر: الأنوار ٢/٣٩٦، صفة الفتوى ص ٣١، جمع الجوامع ٢/٣٩١، روضة الطالبين ١١/١٠٧، المجموع ١/٧٦، إعلام الموقعين ٤/٢٨٧، غاية الوصول ص ١٥٠.
٢ ساقطة من ش، وفي د: الشيرازي.
٣ انظر صفة الفتوى ص ٣١، المجموع ١/٧٦، إعلام الموقعين ٤/٢٨٦.
٤ في ض: من.
٥ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٩١، روضة الطالبين ١١/١٠٧، إعلام الموقعين ٤/٢٨٦، الأنوار ٢/٣٩٧، المجموع للنووي ١/٧٦.
٦ في ب: ولو.
٧ قال الأردبيلي: ولا يجوز لمجتهدتقليد مجتهد آخر، لا ليعمل ولا ليقضي، ولا ليفتي به، سواء خاف الفوت لضيق الوقت أو لا " "الأنوار ٢/٣٩٥".
وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، الإحكام للأمدي ٤/٢٠٤، ٢٢٢،نهاية السول ٣/٢٦١، الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١٧ وما بعدها، المستصفى ٢/٣٨٤، المعتمد ٢/٩٤٥، جمع الجوامع =

<<  <  ج: ص:  >  >>