للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "أَوْ١ لَمْ يَجْتَهِدْ" فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَلأَبِي حَنِيفَةَ٢ رِوَايَتَانِ٣.

وَقِيلَ: يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ مُطْلَقًا، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ٤.


= ٢/٣٩٣، المحصول ٢/٣/١١٥، التمهيد ص ١٦٠، فتح الغفار ٣/٣٧، تيسير التحرير ٤/٢٢٧، فواتح الرحموت ٢/٣٩٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص١٨٠، إرشاد الفحول ص ٢٦٤، الملل والنّحل ١/٢٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١.
١ في ب: و.
٢ في ش: أبي أحمد.
٣ في هذه المسألة عدّة أقوال بين مجيز ومانع ومفصّل، قال الإسنوي: "" وفيما قبله ثمانية مذاهب"" "نهاية السول ٣/٢٦١" ولكل قول دليله.
انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "الروضة ص ٣٧٧، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٠، التمهيد ص ٣٠٠، المحرر ٢/٢٠٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٤، وما بعدها، المستصفى ٢/٣٨٤، المحصول ٢/٣/١١٥، ١١٦، الرسالة ص ١١٥ هامش، البرهان ٢/١٣٣٩ وما بعدها، المعتمد ٢/٩٤٢، ٩٤٨، فتح الغفار ٣/٣٧، كشف الأسرار ٤/١٤، تيسير التحرير ٤/٢٢٧، ٢٢٨، ٢٤٦، شرح الورقات ص ٢٤٦، المنخول ص ٤٧٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، جمع الجوامع ٢/٣٩٤، غاية الوصول ص ١٥٠، المعتمد ٢/٩٤٢، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٦٠، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص ١٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٩، ١٩١، المسودّة ص ٤٦٨، ٤٧٠، اللمع ص ٧١، الفقيه والمتفقه ٢/٦٩، إرشاد الفحول ص ٢٦٤".
٤ انظر: المحصول ٢/٣/١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>