للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا خَرَجَ١ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ - وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ بِقَوْلِ الْغَيْرِ - لَكِنَّهُ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ فَمَا أُخِذَ حَقِيقَةً إلاَّ مِنْ الدَّلِيلِ٢ لا مِنْ الْمُجْتَهِدِ، فَيَكُونُ إطْلاقُ الأَخْذِ بِمَذْهَبِهِ فِيهِ تَجَوُّزٌ.

وَعَبَّرَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِمَا " بِغَيْرِ حُجَّةٍ "٣ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ أَخْذَ الْقَوْلِ مِمَّنْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ لا يُسَمَّى تَقْلِيدًا وَمَثَّلا ذَلِكَ بِأَخْذِ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ مِثْلِهِ، وَأَخْذِ الْمُجْتَهِدِ بِقَوْلِ مِثْلِهِ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ٤ وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ التَّقْلِيدَ أَخْذُ مَذْهَبِ الْغَيْرِ بِلا مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ "فَالرُّجُوعُ إلَى قَوْلِهِ٥ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْمُفْتِي، وَ" إلَى "الإِجْمَاعِ، وَ" رُجُوعُ "الْقَاضِي إلَى الْعُدُولِ: لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ،


١ في ش: أخرج.
٢ في ض: دليل.
٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٢١.
٤ انظر تعريف التقليد في "التعريفات للجرجاني ص ٣٤، الحدود للباجي ص ٦٤، الإحكام لابن حزم ١/٣٧، المجموع للنووي ١/٨٩، مختصر البعلي ص ١٦٦، المستصفى ٢/٣٨٧، الروضة ص ٣٨٢، مختصر الطوفي ص ١٨٣، المسودة ص ٥٥٣، صفة الفتوى ص ٥١، المنخول ص ٤٧٢، جمع الجوامع ٢/٣٩٢، اللمع ص ٧٠، تيسير التحرير ٤/٢٤١، البرهان ٢/١٣٥٧، فواتح الرّحموت ٢/٤٠٠، الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١٢٠ وما بعدها، الفقيه والمتفقه ٢/٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، أصول مذهب أحمد ص ٦٧٣"
٥ في ز: قول النبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>