٢ وسماه الجويني في ""الورقات"" تقليداً، بينما قال في ""البرهان"":لا يسمى تقليداً، وجاء القولان عن غيره أيضاً، ولذلك قال الآمدي: "" وإن سمي ذلك تقليداً بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ ""، وقال ابن الحاجب "" ولا مشاحة في التسمية "". انظر: الورقات ص ٢٥٠، البرهان ٢/١٣٥٧، ١٣٥٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٢١، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٥، المسودّة ص ٥٥٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٧، ٢/٨٣٥، صفة الفتوى ص ٥١، ٥٤، المنخول ص ٤٧٢، تيسير التحرير ٤/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، مجموع الفتاوى ٢٠/١٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤. ٣ صفة الفتوى ص ٥٤. ٤ في ش: وفي. ٥ ساقطة من ش ب ز. ٦ من المسودة، وفي ش ب ض ز: ولذلك. ٧ في ش: تقبل. ٨ من المسودة، وفي ش ب ض ز: النبي.