للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ سُمِّيَ تَقْلِيدًا لَسَاغَ١" ذَلِكَ٢.

وَفِي الْمُقْنِعِ: الْمَشْهُورُ أَنَّ أَخْذَهُ بِقَوْلِ الْمُفْتِي تَقْلِيدٌ، وَهُوَ أَظْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي٣ فِي٤ الإِجْمَاعِ أَيْضًا، وَقِيلَ: وَالْقَاضِي.

٥وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ: وَالتَّقْلِيدُ قَبُولُ الْقَوْلِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَلَيْسَ الْمَصِيرُ إلَى الإِجْمَاعِ تَقْلِيدًا؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ دَلِيلٌ وَكَذَلِكَ٦ يُقْبَلُ٧ قَوْلُ الرَّسُولِ٨ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،


١ في ش: ساغ.
٢ وسماه الجويني في ""الورقات"" تقليداً، بينما قال في ""البرهان"":لا يسمى تقليداً، وجاء القولان عن غيره أيضاً، ولذلك قال الآمدي: "" وإن سمي ذلك تقليداً بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ ""، وقال ابن الحاجب "" ولا مشاحة في التسمية "".
انظر: الورقات ص ٢٥٠، البرهان ٢/١٣٥٧، ١٣٥٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٢١، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٥، المسودّة ص ٥٥٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٧، ٢/٨٣٥، صفة الفتوى ص ٥١، ٥٤، المنخول ص ٤٧٢، تيسير التحرير ٤/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، مجموع الفتاوى ٢٠/١٧، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، مختصر الطوفي ص ١٨٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤.
٣ صفة الفتوى ص ٥٤.
٤ في ش: وفي.
٥ ساقطة من ش ب ز.
٦ من المسودة، وفي ش ب ض ز: ولذلك.
٧ في ش: تقبل.
٨ من المسودة، وفي ش ب ض ز: النبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>