للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَجَازَهُ جَمْعٌ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَوْ بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَأَجَازَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَتَيْنِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِمَا: هَلْ نَظَرْت؟ وَسَمِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ١ التَّبَّانِ٢ الْمُعْتَزِلِيِّ، وَأَنَّهُ يَكْفِي بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ.

قَالَ هَذَا الْمُعْتَزِلِيُّ: إذَا عَرَفَ اللَّهَ وَصَدَّقَ رُسُلَهُ٣، وَسَكَنَ قَلْبُهُ إلَى ذَلِكَ وَاطْمَأَنَّ بِهِ: فَلا عَلَيْنَا مِنْ الطَّرِيقِ: تَقْلِيدًا كَانَ، أَوْ نَظَرًا، أَوْ اسْتِدْلالاً٤.


= ص ٥١، شرح تنقيح الفصول ٤٣٠، ٤٤٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣٠٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٤٠٢، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٣، نهاية السول ٣/٢٦٤، غاية الوصول ص ١٥٢، المحصول ٢/٣/١٢٥، الفقيه والمتفقه ٢/٦٦، اللمع ص ٧٠، الإحكام لابن حزم ٢/٨٦١، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر الطوفي ص ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣، الوسيط ص ٥٦٣، المعتمد ٢/٩٤١، تيسير التحرير ٤/٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/٤٠١.
١ ساقطة من ض.
٢ في ب: التيان، وفي المسودة: البقال.
٣ في ب: رسولَه.
٤ جاء في "فواتح الرحموت٢/٤٠١" فيما يستفتى فيه، وهو: "" المسائل الشرعية والعقلية على المذهب الصحيح لصّحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة ... وكثير من المتكلمين، خلافاً للأشعري، وإن كان آثماً في ترك النظر والاستدلال"" وهذا ما أيده الشوكاني مبيناً صحة إيمان العوام مطلقاً، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري وبعض الشافعيّة: يجوز التقليد في العقيدة وأصول الدّين، وهذا ما أيّده الطوفي الحنبلي فقال: "" وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك =

<<  <  ج: ص:  >  >>