للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ - يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِنَا - مَنْعَ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَقَالَهُ الْبَصْرِيُّ وَالْقَرَافِيُّ: فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَيْضًا١. انْتَهَى.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْقِيَاسُ النَّقْلِيُّ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، وَيَجِبُ النَّظَرُ وَالاسْتِدْلالُ بِهِ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ. وَلا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ٢ أَحْمَدَ الاحْتِجَاجُ بِدَلائِلِ الْعُقُولِ، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ٣ الْفُقَهَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ، وَذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى وُجُوبِ النَّظَرِ، وَالاسْتِدْلالِ قَبْلَ الشَّرْعِ وَلَمَّا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ كَانَ تَوْكِيدًا٤.

وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ إلَى أَنَّ حُجَجَ


= الدليل العقلي ... " ثم قال: "بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك، فإذا منع التقليد لزم أن لا يعتقد شيئاً" "مختصر الطوفي ص ١٨٤".
وانظر: المسودة ص ٤٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٥ن المحلي على جمع الجوامع ٢/٤٠٢،نهاية السول ٣/٢٦٤، الفقيه والمتفقه ٢/٦٦، شرح الورقات ص ٢٤٣، المحصول ٢/٣/١٢٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٢٣، اللمع ص ٧٠، تيسير التحرير ٤/٢٤٣، فواتح الرحموت ٢/٤٠١، المعتمد ٢/٤٠٢، إرشاد الفحول ص ٢٦٦، الوسيط ص ٥٦٤.
١ انظر: مختصر البعلي ص ١٦٧.
٢ ساقطة من ض.
٣ ساقطة من ش ب ز.
٤ انظر المعتمد ٢/٩٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>