للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ" عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيَّةِ وَجَمْعٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى مَا يَقُولُ١.

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ، دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ. فَحُكْمُ اسْتِفْتَائِهِ حُكْمُ إمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ٢. انْتَهَى.

وَقَالَ٣ الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلا يُشْتَرَطُ٤ عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ، بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ، وَهُوَ٥ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الأَصْحَابِ.

"وَتَصِحُّ" الْفُتْيَا "مِنْ حَاكِمٍ ٦" عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ كَغَيْرِهِ فِيهَا٧.

وَقِيلَ: لا يُفْتَى الْحَاكِمُ قَالَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ: أَنَا٨ أَقْضِي


١ انظر: المجموع للنووي ١/٧٠، إعلام الموقعين ٤/٢٨٠، المسودة ص ٥٥٥، الفروع ٦/٤٢٨، صفة الفتوى ص ٢٩، أصول مذهب أحمد ص ٧٠٣.
٢ إعلام الموقعين ٤/٢٨٠.
٣ في ش: "وتصح من حاكم"، وقال.
٤ في ض: تشترط.
٥ في ب ز: وهذا.
٦ ساقطة من ش.
٧ انظر: المجموع ١/٧٠، روضة الطالبين ١١/١٠٩، المسودة ص ٥٥٥، إعلام الموقعين ٤/٢٨١، صفة الفتوى ص ٢٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٧.
٨ ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>