للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكُمْ وَلا أُفْتِي.

وَقِيلَ: يُفْتِي فِيمَا لا١ يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ، كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلاةِ وَنَحْوِهِمَا.

وَلَيْسَتْ فُتْيَا الْحَاكِمِ بِحُكْمٍ عَلَى الصَّحِيحِ٢.

قَالَ فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ: فُتْيَا الْحَاكِمِ لَيْسَتْ حُكْمًا مِنْهُ، وَلَوْ٣ حَكَمَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ مَا أَفْتَى بِهِ٤: لَمْ يَكُنْ نَقْضًا لِحُكْمِهِ. وَلا هِيَ كَالْحُكْمِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ لِلْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ، وَمَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ، وَمَنْ لا يَجُوزُ٥. انتهى.

"وَ" عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: " وَمَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ لَهُ، وَمَنْ لا يَجُوزُ أَنَّ٦ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ "عَلَى عَدُوٍّ" لَهُ٧.


١ ساقطة من ش.
٢ انظر: المجموع ١/٧٠، المسودة ص ٥٥٥، صفة الفتوى ص ٢٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٧.
٣ من إعلام الموقعين، وفي سائر النسخ: فلو.
٤ ساقطة من ش.
٥ إعلام الموقعين ٤/٢٨١.
٦ في ش: ويجوز.
٧ ذكر الأردبيلي الشافعي أن الفتوى تصح على العدو إذا لم تتحكم العداوة بينهما، ثم قال: "وفي قول لا تصح الفتوى مع العداوة كالحاكم والشاهد " "الأنوار ٢/٣٩٨".
وانظر: روضة الطالبين ١١/١٠٩، المجموع ١/٧٠، المسودة ص ٥٥٥، صفة الفتوى ص ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>