٢ في ض: وقال. ٣ قال بجواز تقليد المفضول أكثر العلماء، ورجحه ابن الحاجب وغيره، لكن ابن بدران قال: "الأظهر وجوب متابعة الأفضل". انظر: نزهة الخاطر ٢/٤٥٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص ١٨٥، المسودة ص ٤٦٢، ٤٦٤، إعلام الموقعين ٤/٣٣٠، صفة الفتوى ص ٥٦، المستصفى ٢/٣٩٠، المنخول ص ٤٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، التمهيد ص ١٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٥، غاية الوصول ص ١٥١، تيسير التحرير ٤/٢٥١، فتح الغفار ٣/٣٧، البرهان ٢/١٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠٤، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٥٩، الرد على من أخلد إلى الأرض ص١٥٤، ١٥٦، إرشاد الفحول ص ٢٧١. ٤ في ب: لأن. ٥ في ض: مفضول. ٦ في ض: ولأنه. ٧ في ب: تعدل. ٨ نقل ابن الحاجب عن أحمد وابن سريج وجوب تقديم الأرجح، واختار ابن السبكي جواز تقليد المفضول إن اعتقده فاضلاً. انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٥، الروضة ص ٣٨٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٢.