للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلِعَامِّيٍّ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمْ: الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ١، وَقَالَهُ٢ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ٣.

وَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ اعْتَقَدَهُ فَاضِلاً أَوْ مُسَاوِيًا، لا٤ إنْ اعْتَقَدَهُ مَفْضُولاً٥؛ لأَنَّهُ٦ لَيْسَ مِنْ الْقَوَاعِدِ: أَنْ يُعْدَلَ٧ عَنْ الرَّاجِحِ إلَى الْمَرْجُوحِ٨.


١ الروضة ص ٣٨٥.
٢ في ض: وقال.
٣ قال بجواز تقليد المفضول أكثر العلماء، ورجحه ابن الحاجب وغيره، لكن ابن بدران قال: "الأظهر وجوب متابعة الأفضل".
انظر: نزهة الخاطر ٢/٤٥٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٤، مختصر البعلي ص ١٦٧، مختصر الطوفي ص ١٨٥، المسودة ص ٤٦٢، ٤٦٤، إعلام الموقعين ٤/٣٣٠، صفة الفتوى ص ٥٦، المستصفى ٢/٣٩٠، المنخول ص ٤٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، التمهيد ص ١٦٣، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٥، غاية الوصول ص ١٥١، تيسير التحرير ٤/٢٥١، فتح الغفار ٣/٣٧، البرهان ٢/١٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠٤، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٥٩، الرد على من أخلد إلى الأرض ص١٥٤، ١٥٦، إرشاد الفحول ص ٢٧١.
٤ في ب: لأن.
٥ في ض: مفضول.
٦ في ض: ولأنه.
٧ في ب: تعدل.
٨ نقل ابن الحاجب عن أحمد وابن سريج وجوب تقديم الأرجح، واختار ابن السبكي جواز تقليد المفضول إن اعتقده فاضلاً.
انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٥، الروضة ص ٣٨٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>