للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعُلَمَاءِ لَهُ١.

"وَيَلْزَمُهُ" أَيْ٢: وَيَلْزَمُ الْعَامِّيَّ "إنْ بَانَ لَهُ الأَرْجَحُ" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ "تَقْلِيدُهُ" فِي الأَصَحِّ. زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: فِي الأَظْهَرِ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: لا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ نَظَرٌ٣، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سُؤَالِ آحَادِ الصَّحَابَةِ مَعَ وُجُودِ أَفَاضِلِهِمْ٤.

"وَيُقَدَّمُ الأَعْلَمُ" مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ "عَلَى الأَوْرَعِ" فِي الأَصَحِّ؛ لأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ بِالأَعْلَمِ؛ وَلأَنَّهُ لا تَعَلُّقَ لِمَسَائِلِ الاجْتِهَادِ بِالْوَرَعِ٥.

"وَيُخَيَّرُ" الْعَامِّيُّ "فِي" تَقْلِيدِ أَحَدِ "مُسْتَوَيَيْنِ" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ


١ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩.
٢ ساقطة من ش ب.
٣ في ش: نظراً.
٤ انظر: المجموع ١/٩٠، روضة الطالبين ١١/١٠٤، المستصفى ٢/٣٩٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، صفة الفتوى ص ٥٦، المسودة ص ٤٦٤، ٥٣٧ وما بعدها، نزهة الخاطر ٢/٤٥٤، إعلام الموقعين ٤/٣٣١، اللمع ص ٢٢، المحصول ٢/٣/١١٣.
٥ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٤، ١١٢، المسودة ص ٤٦٣، ٥٣٨، صفة الفتوى ص ٨٢، المنخول ص ٤٨٣، التمهيد ص ١٦٣، جمع الجوامع ٢/٣٩٦، المحصول ٢/٣/١١٣، البرهان ٢/١٣٤٤، المعتمد ٢/٩٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>