للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّافِعِيَّةِ بِلُزُومِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا كَلامُ الأَصْحَابِ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ.

"وَلا" يَلْزَمُهُ١ أَيْضًا "أَنْ لا يَنْتَقِلَ مِنْ٢ مَذْهَبٍ عُمِلَ بِهِ" عِنْدَ الأَكْثَرِ "فَيَتَخَيَّرُ فِي الصُّورَتَيْنِ" وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي كَلامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَغَيْرِهِ٣.

"وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ" أَيْ: عَلَى الْعَامِّيِّ "تَتَبُّعُ الرُّخَصِ" وَهُوَ أَنَّهُ كُلَّمَا وَجَدَ رُخْصَةً فِي مَذْهَبٍ عَمِلَ بِهَا، وَلا يَعْمَلُ بِغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ.

"وَيَفْسُقُ بِهِ" أَيْ: بِتَتَبُّعِ الرُّخَصِ. لأَنَّهُ لا يَقُولُ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ الرُّخَصِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّ٤ الْقَائِلَ٥ بِالرُّخْصَةِ فِي


١ روضة الطالبين ١/١١١، ١١٧، وانظر: المجموع ١/٩١، المسودة ص ٤٦٥، ٤٧٢، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٥٩.
٢ في ض ع ز: عن.
٣ ذكر ابن الحاجب وغيره ثلاثة أقوال في حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر، بالمنع والجواز والتفضيل.
انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، التمهيد ص ١٦٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٠٩، جمع الجوامع ٢/٤٠٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٨، تيسير التحرير ٤/٢٥٣، فتح الغفار ٣/٣٧، فواتح الرحموت ٢/٤٠٦، القواعد للعز بن عبد السلام ٢/١٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٢.
٤ ساقطة من ش.
٥ في ش: فالقائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>