للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الْمَذْهَبِ لا يَقُولُ بِالرُّخْصَةِ١ الأُخْرَى الَّتِي٢ فِي غَيْرِهِ٣.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ إجْمَاعًا٤.

وَمِمَّا يُحْكَى: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَتَبَّعَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ. وَجَمَعَهَا فِي كِتَابٍ، وَذَهَبَ بِهِ٥ إلَى بَعْضِ الْخُلَفَاءِ، فَعَرَضَهُ عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الأَعْيَانِ، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ " يَا٦ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ زَنْدَقَةٌ فِي الدِّينِ، وَلا يَقُولُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"٧.

وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ، فِي فِسْقِ مَنْ٨ أَخَذَ بِالرُّخَصِ رِوَايَتَيْنِ، وَحَمَلَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مُتَأَوِّلٍ أَوْ مُقَلِّدٍ.


١ في ض: الرخص.
٢ ساقطة من ش.
٣ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٨، مختصر البعلي ص ١٦٨، المسودة ص ٢١٨وما بعدها، إعلام الموقعين ٤/٢٨٣، المستصفى ٢/٣٩١، جمع الجوامع ٢/٤٠٠، تيسير التحرير ٤/٢٥٤، فواتح الرحموت ٢/٤٠٦، الموافقات ٤/٩٣، ٩٦، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، الوسيط ص ٥٨٣.
٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/٤٠٦.
٥ ساقطة من ب.
٦ ساقطة من ض.
٧ هذه الحكاية ذكرها البيهقي عن القاضي إسماعيل، قال دخلت على المعتضد فرفع إليّ كتاباً ... " وتتمته: "وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق الكتاب" "انظر: إرشاد الفحول ص ٢٧٢".
٨ ساقطة من ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>