للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَرُوِيَ عَدَمُ فِسْقِهِ عَنْ ابْنِ١ أَبِي هُرَيْرَةَ٢.

"وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ مُجْتَهِدٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ فِيمَا لَهُ، وَ" فِيمَا "عَلَيْهِ" حَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إجْمَاعًا، وَهُوَ وَاضِحٌ٣.

"وَإِنْ عَمِلَ عَامِّيٌّ" فِي حَادِثَةٍ "بِمَا٤ أَفْتَاهُ مُجْتَهِدٌ لَزِمَهُ" الْبَقَاءُ عَلَيْهِ قَطْعًا، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَى فَتْوَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِعَيْنِهَا إجْمَاعًا. نَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ٥ وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا٦.

"وَإِلاَّ" أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا أَفْتَاهُ الْمُجْتَهِدُ "فَلا" يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ


١ ساقطة من ش.
٢ انظر: روضة الطالبين ١١/١٠٨، جمع الجوامع ٢/٤٠٠، إرشاد الفحول ص ٢٧٢.
٣ انظر الفروع ٦/٤٢٣، إعلام الموقعين ٤/٢٢٨، ٣٣٤، مختصر البعلي ص ١٦٨.
٤ في ض: فيما.
٥ مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩.
٦ نقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد فيما عمل به من الفتوى، وقال الزركشي بوجود الخلاف في المسألة، وقال الشيخ زكريا الأنصاري: "يجوز له الرجوع فيها".
انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٣٨، مختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٩، جمع الجوامع ٢/٣٩٩، غاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٥٢، تيسير التحرير ٤/٢٥٣، فتح الغفار ٣/٣٧، التمهيد ص ١٦١، ١٦٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، فواتح الرحموت ٢/٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>