للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْكِتَابُ عَلَى السُّنَّةِ؛ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُشْتَمِلِ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَأَقَرَّهُ١ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ٢.

وَقِيلَ: تُقَدَّمُ السُّنَّةُ عَلَى الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ} ٣.

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ٤، مَعَ قَوْله تَعَالَى وَتَقَدَّسَ {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا ٥عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ٦ إلاَّ أَنْ


١ في ع: فأقره.
٢ روى حديث معاذ رضي الله عنه في القضاء أبو داود والترمذي وأحمد والدارمي، ويشهد له ما أخرجه النسائي والدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "فإن سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجده في كتاب الله فلينظر في سنة رسول الله ... " وروى الدارمي مثله من رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح.
انظر: سنن أبي داود ٢/٢٧٢، جامع الترمذي مع حفة الأحوذي ٤/٥٥٦، مسند أحمد ٥/٢٣٦، ٢٤٢، سنن النسائي ٨/٢٠٣، سنن الدارمي ١/٦٠، نصب الراية ٤/٦٣، تلخيص الحبير ٤/١٨٢، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٥،٢٥١، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٣٠١.
٣ الآية ٤٤ من النحل.
٤ انظر سنن أبي داود ١/١٩، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وسبق تخريجه "٣/١٧٥".
٥ في ض ب ز: إلى قوله.
٦ في ع: يطعمه، الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>