للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُمَا "فَالثَّانِي نَاسِخٌ" لِلأَوَّلِ "إنْ قَبِلَهُ" أَيْ قَبِلَ النَّسْخَ١.

"وَإِنْ اقْتَرَنَا خُيِّرَ" الْمُجْتَهِدُ فِي الْعَمَلِ، وَالإِفْتَاءِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ٢.

"وَإِنْ جَهِلَ" التَّارِيخَ "وَقَبِلَهُ" أَيْ: قَبِلَ الدَّلِيلُ النَّسْخَ "رَجَعَ إلَى غَيْرِهِمَا" أَيْ: إلَى الْعَمَلِ بِغَيْرِهِمَا إنْ أَمْكَنَ٣.

"وَإِلاَّ" أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ "اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ".

"وَ" مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ، بِأَنْ اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ٤ فِيهَا٥ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ "يَقِفُ" عَنْ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا "إلَى أَنْ يَعْلَمَهُ"٦.


١ انظر: المحصول ٢/٢/٥٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، نهاية السول ٣/١٩٤، جمع الجوامع ٢/٣٦٢.
٢ خالف الحنفية في ذلك، وقال بوجوب التحري والاجتهاد.
انظر: فواتح الرحموت ٢/١٩٣، تيسير التحرير ٣/١٣٧، المعتمد ٢/٨٥٣، التمهيد ص ١٥٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٥٣، المحصول ٢/٢/٥٠٧، ٥١٧، ٥٤٦، جمع الجوامع ٢/٣٥٩، ٣٦٢، الروضة ص ٣٧٢.
انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٢، المحصول ٢/٢/٥٤٧.
٣ ساقطة من ش.
٤ ساقطة من ش ض.
٥ قال ابن قدامة عن الوقف: "وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية" "الروضة ص ٣٧٢"، وأضاف الحنفية لذلك أنه يتحرى ويجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية يخير المجتهد في الأخذ بأيهما شاء، وقال بعض الفقهاء: يتساقطان، ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية.
٦ انظر هذه الآراء مع أدلتها ومناقشتها في "البرهان ٢/١١٨٣، المسودة =

<<  <  ج: ص:  >  >>