للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إنْ عَجَزَ عَنْ التَّرْجِيحِ، أَوْ تَعَذَّرَ: قَلَّدَ عَالِمًا١.

وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى عَدَمِ التَّعَادُلِ فِي الظَّنِّيَّيْنِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ جَوَازُ تَعَادُلِهَا. وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالأَكْثَرُ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخَيَّرُ فِي الْعَمَلِ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا٢، كَتَخَيُّرِ٣ أَحَدَ أَصْنَافِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الإِخْرَاجِ٤، وَمِنْ هُنَا جَازَ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُفْتِينَ٥، وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ.

وَحَيْثُ قُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ -عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّعَادُلِ أَوْ بِعَدَمِهِ- فَلا يُعْمَلُ وَلا يُفْتَى إلاَّ بِوَاحِدٍ فِي الأَصَحِّ ٦.


= ص٤٤٩، جمع الجوامع ٢/٣٥٩، نهاية السول ٣/١٨٣، ١٩٤، المستصفى ٢/٣٩٣، فواتح الرحموت ٢/١٨٩، ١٩٣، ١٩٥، تيسير التحرير ٣/١٣٧، كشف الأسرار ٤/٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، قواعد الأحكام ٢/٥٢، إرشاد الفحول ص ٢٧٥".
١ انظر: المسودة ص ٤٤٩.
٢ انظر: الروضة ص ٣٧٢ وما بعدها، المحصول ٢/٢/٥١٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، ٤٥٣، التمهيد ص ١٥٤، وسبقت الإشارة إلى التخيير ومراجعه قبل قليل.
٣ في ش: كتخيره.
٤ التخيير في كفارة اليمين ثابت بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} المائدة/٨٩.
٥ في ض ب: المفيتين.
٦ انظر: نهاية السول ٣/١٨٤، المحصول ٢/٢/٥٢٠، التمهيد ص ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>