للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: الْمُجَاوَزَةُ١ نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

إذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ ... لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا٢

أَيْ: إذَا رَضِيَتْ عَنِّي.

الرَّابِعُ: التَّعْلِيلُ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} ٣ أَيْ: لِهِدَايَتِكُمْ.

الْخَامِسُ: الظَّرْفِيَّةُ٤، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} ٥ ٦ أَيْ فِي مُلْكِ سُلَيْمَانَ ٦.

السَّادِسُ: الاسْتِدْرَاكُ، كَقَوْلِك٧: "فُلانٌ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِسُوءِ صُنْعِهِ، عَلَى أَنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" أَيْ لَكِنْ لا يَيْأَسُ.

السَّابِعُ: الزِّيَادَةُ، نَحْوُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ٨".


١ أي كـ "عَنْ". "مغني اللبيب ١/ ١٥٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٤٧". وفي ع: للمجاوزة.
٢ البيب للقُحَيْف العقيلي، نسبه له الجواليقي في شرح أدب الكاتب "شرح أبيات المغني للبغدادي ٣/ ٢٣٢" والسيوطي في شرح شواهد المغني "١/ ٤١٦" والبغدادي في خزانة الأدب "٤/ ٢٤٩" والهروي في الأزهيّة "ص٢٨٧" وغيرهم.
٣ الآية ١٨٥ من البقرة.
٤ أي كـ "في". "معترك الأقران ٢/ ٦٧٠".
٥ الآية ١٠٢ من البقرة.
٦ ساقطة من ش.
٧ في ش ض: كقوله.
٨ رواه عديّ بن حاتم وأبو هريرة وعبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه". إخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد في مسنده وغيرهم. "انظر صحيح البخاري ٨/ ١٥٩، صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٢، سنن ابن ماجة ١/ ٦٨١، مسند أحمد ٤/ ٢٥٦، سنن الدارمي ٢/ ١٨٦، نيل الأوطار ٨/ ٢٦٧ وما بعدها، كشف الخفا ٢/ ٢٤٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>