للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذُو التَّارِيخِ الْمُضَيَّقِ؛ لأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ اهْتِمَامِ رَاوِيهِ١ بِهِ٢.

"أَوْ دَلَّ عَلَى تَأَخُّرِهِ قَرِينَةٌ" يَعْنِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ وَدَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى تَأَخُّرِ أَحَدِهِمَا: تَرَجَّحَ٣ بِذَلِكَ٤.

وَكَذَا إذَا٥ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا تَشْدِيدٌ دُونَ الآخَرِ. فَإِنَّهُ يُرَجَّحُ بِذَلِكَ، وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ لِقَوْلِهِ "أَوْ٦ بِتَشْدِيدِهِ" لأَنَّ التَّشْدِيدَاتِ إنَّمَا جَاءَتْ حِينَ ظَهَرَ الإِسْلامُ وَكَثُرَ وَعَلَتْ شَوْكَتُهُ. وَالتَّخْفِيفُ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، وَكَذَا حُكْمُ٧ كُلُّ مَا يُشْعِرُ بِشَوْكَةِ الإِسْلامِ. قَالَهُ الْعَضُدُ وَغَيْرُهُ٨.

وَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى تَرْجِيحِ الدَّلِيلَيْنِ الْمَنْقُولَيْنِ شَرَعَ فِي


١ ساقطة من ش.
٢ ساقطة من ش د.
وقال الآمدي والرازي وغيرهما تقدم على المؤرخة بتاريخ مضيق عليها.
انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١١، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٨، المحصول ٢/٢/٥٦٩ وما بعدها.
٣ في ز: يرجح.
٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٧، المحصول ٢/٢/٥٦٨.
٥ في ب ز: إن.
٦ في ش ز: و.
٧ ساقطة من ش، وفي ز: في حكم.
٨ انظر: العضد عل ابن الحاجب ٢/٣١٦، نهاية السول ٣/٢١٠، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، ٢٦٨، المحصول ٢/٢/٥٦٨، سبق تقديم الأخف ص ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>