للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُولَى: أَنْ يُرَجَّحَ "بِقَطْعِ حُكْمِهِ" أَيْ١: بِأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ قَطْعِيًّا، فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا كَانَ دَلِيلُ أَصْلِهِ ظَنِّيًّا٢، كَقَوْلِنَا فِي لِعَانِ الأَخْرَسِ: أَنَّ٣ مَا صَحَّ مِنْ النَّاطِقِ صَحَّ مِنْ الأَخْرَسِ كَالْيَمِينِ، فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مِنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى شَهَادَتِهِ، تَعْلِيلاً٤ بِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ٥؛ لأَنَّ الْيَمِينَ تَصِحُّ مِنْ الأَخْرَسِ بِالإِجْمَاعِ، وَالإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ، وَأَمَّا جَوَازُ شَهَادَتِهِ: فَفِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ٦.

"وَ" الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُرَجَّحَ "بِقُوَّةِ دَلِيلِهِ" أَيْ٧: بِأَنْ يَكُونَ دَلِيلُ أَحَدِ الأَصْلَيْنِ أَقْوَى، فَتَكُونُ صِحَّتُهُ أَغْلَبَ فِي الظَّنِّ٨.


١ ساقطة من ض.
٢ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٨، المحصول ٢/٢/٦١٧، المستصفى ٢/٣٩٩، المعتمد ٢/٨٤٧، تيسير التحرير ٤/٩٠، مختصر البعلي ص ١٧٢، مختصر الطوفي ص ١٨٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، الوسيط ص ٦٤٠، المنخول ص ٤٤٢.
٣ ساقطة من ش.
٤ ساقطة من ض.
٥ في ش: الشهادة، ففيه خلاف بين.
٦ انظر حكم شهادة الأخرس، وأنها جائزة عند المالكية، وممنوعة عند الجمهور، في "المغني ١٠/١٧١، وسائل الإثبات ص ١٣٠".
٧ ساقطة من ع.
٨ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٨، تيسير التحرير ٤/٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>