للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي الْمَحْصُولِ: وَيُرَجَّحُ مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالإِجْمَاعِ عَلَى مَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالنَّصِّ؛ لِقَبُولِ النَّصِّ لِلتَّأْوِيلِ، بِخِلافِ الإِجْمَاعِ، ثُمَّ قَالَ: وَيُمْكِنُ تَقْدِيمُ النَّصِّ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ فَرْعُهُ١.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: نَعَمْ إذَا اسْتَوَى٢ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ فِي الْقَطْعِ مَتْنًا وَدَلالَةً: كَانَ مَا دَلِيلُهُ الإِجْمَاعُ رَاجِحًا و٣َدُونَهُمَا، إذَا كَانَا ظَنِّيَّيْنِ. بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَصًّا٤ ظَنِّيًّا، وَالآخَرُ إجْمَاعًا ظَنِّيًّا٥ رُجِّحَ أَيْضًا مَا كَانَ دَلِيلُهُ الإِجْمَاعَ، لِمَا سَبَقَ مِنْ قَبُولِ النَّصِّ النَّسْخَ وَالتَّخْصِيصَ.

قَالَ الْهِنْدِيُّ: هَذَا صَحِيحٌ بِشَرْطِ التَّسَاوِي فِي الدَّلالَةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْحَقُّ أَنَّهُ٦ يُتْبَعُ فِيهِ الاجْتِهَادُ فَمَا تَكُونُ فَائِدَتُهُ لِلظَّنِّ أَكْثَرَ: فَهُوَ أَوْلَى فَإِنَّ الإِجْمَاعَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ النَّسْخَ وَالتَّخْصِيصَ، لَكِنْ قَدْ تَضْعُفُ٧ دَلالَتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّلالَةِ الْقَطْعِيَّةِ، فَقَدْ يَنْجَبِرُ


١ المحصول ٢/٢/٦١٧-٦١٨ بتصرف.
وانظر: المحصول ٢/٢/١٩٣، مختصر البعلي ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٨٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٥، تيسير التحرير ٤/٨٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، البرهان ٢/١٢٨٥.
٢ في ش: إذ استوى، وفي ض: إذا اجتمع.
٣ ساقطة من ش.
٤ ساقطة من ب.
٥ ساقطة من ز.
٦ ساقطة من ش.
٧ في ش: ذلك يضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>