للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّقْصُ١ بِالزِّيَادَةِ، وَقَدْ لا يَنْجَبِرُ، فَيَقَعُ فِيهِ الاجْتِهَادُ. انْتَهَى.

"وَ" يُرَجَّحُ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ عَلَى الآخَرِ "بِقَطْعٍ عِلَّتِهِ" لأَنَّ الْمَقْطُوعَ بِعِلَّتِهِ رَاجِحٌ٢ عَلَى مَا عِلَّتُهُ مَظْنُونَةٌ.

"أَوْ" الْقَطْعُ "بِدَلِيلِهَا أَوْ ظَنٍّ٣ غَالِبٍ فِيهِمَا" أَيْ: فِي الْعِلَّةِ، أَوْ فِي الدَّلِيلِ، فَشَمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ صُوَرٍ:

الأُولَى: الْقَطْعُ بِالْعِلَّةِ يُرَجَّحُ عَلَى الظَّنِّ بِهَا٤.

الثَّانِيَةُ: الظَّنُّ الْغَالِبُ فِي الْعِلَّةِ يُرَجَّحُ عَلَى الظَّنِّ غَيْرِ الْغَالِبِ٥.

الثَّالِثَةُ: الْقَطْعُ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ٦.


١ في ش ب: النص
٢ في ز: أرجح.
٣ في ب ز: بظن.
٤ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٣، نهاية السول ٣/٢٢٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٠، المستصفى ٢/٤٠٠، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٥، اللمع ص ٦٧ فواتح الرحموت ٢/٣٢٤، تيسير التحرير ٤/٨٧، فتح الغفار ٣/٥٤، مختصر البعلي ص ١٧٢، مختصر الطوفي ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠، الفقيه والمتفقه ١/٢١٥.
٥ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٣،نهاية السول ٣/٢٢٧، المعتمد ٢/٨٤٥، تيسير التحرير ٤/٨٧.
٦انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧١، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>