اختلف علماء الأصول في تقديم العلة المتعدية على القاصرة على ثلاثة أقوال، الأول: تقديم المتعدية، وهو قول القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهما، لأنها أفيد بالإلحاق بها، والثاني: تقديم القاصرة، عند القائلين بأنها علة صحيحة، كما هو مقرر في القياس، فتقدم القاصرة على المتعدية، لأنها أوفق للنص، والخطأ فيها قليل، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني وغيره من الشافعية ورجحه الغزالي في "المستصفى"، والثالث: التسوية بينهما، وهو اختيار الفخر إسماعيل والغزالي في "المنخول" وغيرهما، لتساويهما فيما ينفردان به. انظر: المسودة ص ٣٧٨، الروضة ص ٣٩٢، نزهة الخاطر ٢/٤٦٨، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٧٧، المنخول ص ٤٤٥، شفاء الغليل ص ٥٣٧، المستصفى ٢/٤٠٣، ٤٠٤، البرهان ٢/١٢٦٥ وما بعدها، اللمع ص ٦٧، نهاية السول ٣/٢٣١، المحصول ٢/٢/٦٢٥، أصول السرخسي ٢/٢٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، كشف الأسرار ٤/١٠٢، إرشاد الفحول ص ٢٨١. ٢ في ض: بـ. ٣ في ز: على. ٤ في ع: هي من ذلك.