للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْدِيَةً وَأَعَمُّ" مُقَدَّمَةً "عَلَى غَيْرِهَا" مِمَّا هُوَ أَقَلُّ تَعْدِيَةً وَأَخَصُّ١.

مِثَالُهُ: لَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ عِلَلَنَا فِي الرِّبَا "الْكَيْلُ" لأَنَّ٢ عِلَّةَ الْكَيْلِ حِينَئِذٍ تَكُونُ أَكْثَرَ فُرُوعًا، وَلَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ الْمَطْعُومَاتِ أَكْثَرُ عِلَلِنَا فِيهِ بِالطُّعْمِ؛ لأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَكْثَرَ فُرُوعًا، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ٣ الأَقَلُّ فُرُوعًا بِإِضَافَتِهِ إلَى الأَكْثَرِ فُرُوعًا كَالْقَاصِرَةِ بِالنِّسْبَةِ٤ إلَى الْمُتَعَدِّيَةِ.

"وَإِنْ تَقَابَلَتْ عِلَّتَانِ فِي أَصْلٍ فَقَلِيلَةُ أَوْصَافٍ أَوْلَى".

قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ: إذَا كَانَتْ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ أَكْثَرَ أَوْصَافًا مِنْ الأُخْرَى، فَالْقَلِيلَةُ الأَوْصَافِ أَوْلَى٥. انْتَهَى.

وَإِنَّمَا كَانَتْ أَوْلَى: لأَنَّ الْوَصْفَ الزَّائِدَ، لا أَثَرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ، وَصَحَّ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ مَعَ عَدَمِهِ؛ وَلأَنَّ الْكَثِيرَةَ الأَوْصَافِ يَقِلُّ فِيهَا إلْحَاقُ الْفَرْعِ٦. فَكَانَ كَاجْتِمَاعِ الْمُتَعَدِّيَةِ وَالْقَاصِرَةِ ٧.


١ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٧٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣، فواتح الرحموت ٢/٣٢٩، فتح الغفار ٣/٥٧، كشف الأسرار ٤/١٠٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦.
٢ في ش: لأنه.
٣ ساقطة من ب.
٤ في ع ب ض ش: بالاضافة.
٥ المسودة ص ٣٧٨، ٣٧٩.
٦ في ش ع ب ز: الفروع.
٧ وقال الحنفية هما سواء.
انظر: الروضة ص ٣٩٢، جمع الجوامع ٢/٣٧٤، التبصرة ص ٤٨٩، اللمع ص ٦٧، المستصفى ٢/٤٠٢، كشف الأسرار ٤/١٠٢، ١٠٣، أصول السرخسي ٢/٢٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، إرشاد الفحول ص ٢٨١، الجدل لابن عقيل ص ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>