للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ١ وَحَدِيثِ الْجُبْرَانِ: "فِي الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا"٢.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: امْتِنَاعُ الْجَمْعِ فِي التَّخْيِيرِ، وَجَوَازُهُ فِي الإِبَاحَةِ.

"وَ" تَأْتِي "أَوْ"٣ أَيْضًا لِـ "مُطْلَقِ جَمْعٍ"٤ كَالْوَاوِ نَحْوُ٥ قَوْله تَعَالَى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} ٦ عَلَى رَأْيِ الْكُوفِيِّينَ.

"وَ" تَأْتِي أَيْضًا لِـ "تَقْسِيمٍ" نَحْوُ "الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ". وَعَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ مَالِكٍ بِالتَّفْرِيقِ٧. وَقَالَ: "إنَّهُ أَوْلَى مِنْ لَفْظِ التَّقْسِيمِ".

"وَ" تَأْتِي "أَوْ" أَيْضًا "بِمَعْنَى إلَى" نَحْوُ "لأَلْزَمَنَّك أَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّي".

"وَ" تَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى "إلاَّ" نَحْوُ "لأَقْتُلَنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْلِمَ"، أَيْ إلاَّ


١ الآية ٨٩ من المائدة.
٢ هذا جزء من حديث طويل رواه أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعاً في بيان زكاة المواشي. وقد أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد والحاكم والبيهقي والشافعي، وصححه ابن حبان والدارقطني وغيرهما. قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد. "انظر نيل الأوطار ٤/ ١٤٠، سنن أبي داود ١/ ٣٥٩، صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ٢٥١، مستدرك الحاكم ١/ ٣٦٠، سنن البيهقي ٤/ ١٠٠، سنن النسائي ٥/ ١٣".
٣ ساقطة من ش.
٤ في ش ع: الجمع.
٥ في ش: في.
٦ الآية ١٤٧ من الصافات.
٧ انظر تسهيل الفوائد ص١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>