٢ هذه المسألة فرع عن الاختلاف في الحسن والقبيح، وهي جواب لاعتراض المعتزلة على رد أهل السنة عليهم، بأن شكر المنعم لا يجب عقلاً، لأنه لو وجب لوجب إما لفائدة للمشكور وهو منزه. أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ، أو في الآخرة لا استقلال للعقل بها، فاعترض المعتزلة على هذا الدليل بأنه ينطبق على الأحكام الشرعية، فأجاب أهل السنة بأن أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض والفائدة، لكن أحكام الله تعالى جاءت لرعاية مصالح العباد تفضلاً واحساناً، لا إيجاباً كما يقول المعتزلة. "انظر: نهاية السول ١/ ١٤٧، ١٥٠، مناهج العقول ١/ ١٥٠ وما بعدها، المستصفى ١/ ٥٨، مقالات الإسلاميين ١/ ٢٩٢". وفي ز ع ض: حكمة. ٣ نقل الإسنوي الشافعي مذهبه فقال: إنّ مذهبنا أنه لا يجبُ تعليل أحكام الله تعالى، وأفعاله بالأعراض، فله بحكم المالكية أن يوجب ماشاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلاً "نهاية السول ١/ ١٥٢" وانظر: غاية المرام ص٢٢٤، نهاية الاقدام ص٣٩٧، الأربعين ص٢٤٩. ٤ انظر: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان، لابن حزم ص٤٧، الإحكام، لابن حزم ٢/ ١١١٠، ١١٢٦، ١١٣١، ١١٤٨. ٥ انظر: نهاية السول ١/ ١٥٢، مدارج السالكين ١/ ٩١، مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١١٥، غاية المرام ص٢٢٤، المسودة ص٦٥. ٦ مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١١٩، المسودة ص٦٣، منهاج السنة ١/ ٣٤. ٧ مدارج السالكين ١/ ٩٧، ٢٤٢، إعلام الموقعين ٢/ ٥٢. ٨ في ز ع ب ش: لا تقول.