٢ الآية ١٠٧ من الأنبياء. ٣ الاجماع المقصود هنا إجماع أهل السنة والمعتزلة القائلين بإثبات الحكمة والعلة، وليس الإجماع الشرعي، لأنه سبق ذكر الاختلاف في هذا الموضوع في الصفحة السابقة. ٤ انظر بحث رعاية الأصلح عند المعتزلة ومناقشته في "غاية المرام ص٢٢٨، الإرشاد ص٢٨٧، نهاية الاقدام ص٤٠٤ وما بعدها". ٥ في ش: أو. ٦ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١٢١، ١٢٢، غاية المرام ص٢٢٤، ٢٣١، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٩٦. ٧ قال البيضاوي: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة ... ، لكن نص في القياس على أن: الاستقراء دال على أن الله سبحانه وتعالى شرح أحكامه لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً، وهذا يقتضي أن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة، وإن كان على سبيل التفضيل "نهاية السول ١/ ١٥٠" وقال ابن القيم: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجب عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكنة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتمَّ دلالة وأصدقها، "إعلام الموقعين ٣/ ١٤" وقال ابن تيمية: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها "الفتاوى ٢٠/ ٤٨" وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٩١، الموافقات ٢/ ٣، المعتمد ٢/ ٨٨٧، مدارج السالكين ١/ ٩٨، ٢٤٢، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص٧٣، المسودة ص٦٤، منهاج السنة ١/ ٣٥، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٩٦.