للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا: مَا١ قَالَ الرَّازِيّ: إنَّ الْعِلَّةَ إنْ كَانَتْ قَدِيمَةً لَزِمَ مِنْ قِدَمِهَا قِدَمُ الْفِعْلِ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُحْدَثَةً افْتَقَرَتْ إلَى عِلَّةٍ أُخْرَى وَلَزِمَ التَّسَلْسُلُ٢. وَهُوَ مُرَادُ الْمَشَايِخِ٣ بِقَوْلِهِمْ: كُلُّ شَيْءٍ صُنْعُهُ، وَلا عِلَّةَ لِصُنْعِهِ٤.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: "لَوْ كَانَتْ قَدِيمَةً لَزِمَ قِدَمُ الْفِعْلِ": غَيْرُ مُسَلَّمٍ، إذْ لا يَلْزَمُ مِنْ قِدَمِهَا قِدَمُ الْمَعْلُولِ. كَالإِرَادَةِ قَدِيمَةٌ وَمُتَعَلِّقُهَا حَادِثٌ. وَلَوْ كَانَتْ حَادِثَةً لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى عِلَّةٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ قِيلَ: كُلُّ حَادِثٍ مُفْتَقِرٌ إلَى عِلَّةٍ. وَهُمْ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ. بَلْ قَالُوا: يَفْعَلُ لِحِكْمَةٍ فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الأَوَّلِ مُرَادًا لِغَيْرِهِ كَوْنُ الثَّانِي كَذَلِكَ٥، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي [مُحْدَثًا] ٦ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ الأَوَّلُ كَذَلِكَ فَلا يَتَسَلْسَلُ٧.

الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ أَوْجُهِ النُّفَاة: أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ فِعْلاً٨ لأَجْلِ تَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ٩، أَوْ دَفْعِ١٠ مَفْسَدَةٍ. فَإِنْ كَانَ تَحْصِيلُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ أَوْلَى لَهُ مِنْ عَدَمِ


١ ساقطة من ش.
٢ انظر: منهاج السنة ١/ ٣٥.
٣ في كتاب الأربعين: مشايخ الأصول.
٤ الأربعين ص٢٥٠، وانظر: الإحكام، ابن حزم ٢/ ١١٤٨، مجموعة الرسائل والمسائل ٥/ ١١٦، الشامل في أصول الدين ص٦٧٨.
٥ ساقطة من ش.
٦ في جميع النسخ محبوباً، وهو خطأ.
٧ قال ابن تيمية: والجواب عن التسلسل أن يقال هذا تسلسل في الحوادث المستقبلة، لا في الحوادث الماضية، فإنه إذا فعل فعلاً لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلاً في المستقبل ... والتسلسل في المستقبل جائز عند الجماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل ... "منهاج السنة ١/ ٣٥".
٨ ساقطة من ش ز.
٩ في ش ز: مسألة.
١٠ في الأربعين: لدفع، والنص منقول حرفياً من الأربعين ص٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>