٢ يفرق كثير من العلماء بين حالة قبل ورود الشرع وحالة بعد ورود الشرع، ولم يعرف الحكم، ولكل حالة عندهم حكم منفصل عن الآخر. بينما سوّى المصنف بين الحالتين وهو قول البعض. ٣ انظر: الروضة ص٢٢، نهاية السول ١/ ١٥٤، مناهج العقول ١/ ١٥٨، تيسير التحرير ١/ ١٧٢، التمهيد ص٢٤، مختصر الطوفي ص٢٩، المسودة ص٤٧٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الإحكام لابن حزم ٢/ ٨٧١، وانظر مناقشة القول بالإباحة قبل الشرع في "الإحكام، الآمدي ١/ ٩٣، نهاية السول ١/ ١٦٢، المستصفى ١/ ٦٣، مختصر الطوفي ص٣٠". ٤ في ش: خير. ٥ المجرد في الفقه الحنبلي، للقاضي أبي يعلى. "انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٠٥". ٦ في ش: وأبي. ٧ في ش: وأبي. ٨ هو أحمد بن بشير بن عامر، العامري، القاضي، أحد أئمة الشافعية، شرح "مختصر المزني" وصنف في الأصول، وله كتاب "الجامع" أحاط فيه بالأصول والفروع، وكان معتمد الشافعية في المشكلات والعقد، قال النووي: "ويعرف بالقاضي أبي حامد" مات سنة ٣٦٢هـ. ألف في الأصول: "الإشراف على الأصول"، وفي الفقه "الجامع الكبير". "انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ١٢، شذرات الذهب ٣/ ٤٠، وفيات الأعيان ١/ ٥٢، تهذيب الأسماء ٢/ ١١٢، المجموع للنووي ١/ ١٤٥، طبقات الفقهاء الشافعية، للعبادي ص٧٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٤، الفتح المبين ١/ ١٩٩". وفي ش ز: أبو حامد والمروزي.