للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُهُ١ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ٢ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ لأَجْلِ مَسْأَلَتِهِ" ٣، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا سَكَتَ عَنْهُ: ٤ فَهُوَ عَفْوٌ ٤ "٥.

وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي فِي "الْعُدَّةِ"٦، وَالْحَلْوَانِيِّ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ٧، وَالأَبْهَرِيِّ٨ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: مُحَرَّمَةٌ. لأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَحَرُمَ كَالشَّاهِدِ٩.


١ في ش: وقال.
٢ في ش: سئل.
٣ رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد عن سعد مرفوعاً بلفظ "أعظم" أو "إن أعظم". "انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ٤/ ٢٥٨، صحيح مسلم ٤/ ١٨٣١، سنن أبي داود ٤/ ٢٨٢، الفتح الكبير ١/ ٢٩٢، مسند أحمد ١/ ١٧٩".
٤ في ز ع ب ض: فهو كاعفاء عنه.
٥ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء، فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه" وفي رواية "وما سكت عنه فهو عفو". "انظر: سنن أبي داود ٣/ ٤٨٥، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٥/ ٣٩٦، سنن ابن ماجة ٢/ ١١١٧".
٦ في ش: "العمدة".
٧ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، "انظر: نهاية السول ١/ ١٥٥، جمع الجوامع ١/ ٦٨، المسودة ص٤٧٤".
٨ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر، التميمي الأبهري، أبو بكر، انتهت إليه رئاسة المالكية في بغداد في عصره، وكان من أئمة القراء، وكان ورعاً زاهداً ثقة يتصدر مجالس العلم، ومن مؤلفاته: "كتاب في الأصول" و "إجماع أهل المدينة" و "الرد على المزني" و "إثبات حكم القافة" و "فضل المدينة على مكة" توفي سنة ٣٧٥هـ ببغداد، "انظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٠٦، شذرات الذهب ٣/ ٨٥، الفتح المبين ١/ ٢٠٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٧٣، شجرة النور ص٩١".
٩ الشاهد أي العبد المخلوق، والغائب هو الله سبحانه وتعالى، فكما لا يجوز التصرف في ملك الإنسان الذي يعبر عنه بالشاهد بغير إذنه، لا يجوز التصرف والانتفاع فيما يخلقه الله تعالى بغير إذنه، انظر تفصيل الكلام مع الأدلة في "الروضة ص٢٢، نهاية السول ١/ ١٦٤، مناهج العقول ١/ ١٦٠، شرح العضد وحواشيه ١/ ٢١٨، جمع الجوامع ١/ ٦٨، شرح تنقيح الفصول ص٨٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، المستصفى ١/ ٦٥، المسودة ص ٤٧٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>