للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى "يَدْعُوَ إلَى الْعَمَلِ بِهِ١" أَيْ بِالْعِلْمِ الَّذِي اطْمَأَنَّ بِهِ.

"وَهُوَ" أَيْ الإِلْهَامُ "فِي قَوْلٍ: طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ".

حَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي الإِلْهَامِ: - هَلْ هُوَ طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ؟ - عَلَى قَوْلَيْنِ٢.

وَحُكِيَ فِي "جَمْعِ٣ الْجَوَامِعِ": "أَنَّ بَعْضَ الصُّوفِيَّةِ قَالَ بِهِ"٤.

وَقَالَ٥ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ نَقْلاً عَنْ أَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ٦: وَحَدَّهُ ٧ أَبُو زَيْدٍ ٧: "بِأَنَّهُ مَا حَرَّكَ الْقَلْبَ بِعِلْمٍ يَدْعُوك إلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلالٍ وَلا نَظَرٍ فِي حُجَّةٍ"٨.

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ حُجَّةٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْيِ الْمَسْمُوعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا


١ انظر تعريف الإلهام في حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٦، التعريفات ص٣٥.
٢ انظر تفصيل هذا البحث في "مدارج السالكين ١/ ٤٤-٥٠، المسودة ص٤٨٧، فتاوي ابن تيمية ١٠/ ٧٦٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ١١/ ٦٥-٦٦، ١٣/ ٦٨-٧٠".
٣ ساقطة من ش.
٤ جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٣٥٦.
قال الشريف الجرجاني: وهو ليس بحجةٍ عند العلماء إلا عند الصوفية "التعريفات ص٣٥".
٥ في ز ع: وقاله.
٦ هو القاضي عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبّوسي، من أكابر فقهاء الحنفية، ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، من مؤلفاته "تأسيس النظر" و "تقويم الأدلة" في أصول الفقه، و "تحديد أدلة الشرع" وكتاب "الأسرار" في الأصول والفروع، توفي ببخارى سنة ٤٣٠هـ.
"انظر: شذرات الذهب ٣/ ٢٤٥، الفتح المبين ١/ ٢٣٦، وفيات الأعيان ٢/ ٢٥١، تاج التراجم ص٣٦، الفوائد البهية ص١٠٩".
٧ ساقطة من ش.
٨ في ع ب: حجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>