٢ أي إذا وجد مستجمعاً لشروط التكليف كان متعلقاً به "حاشية البناني ١/ ٤٨، نهاية السول ١/ ٤٠". ٣ في ع: فلا يلزم. ٤ انظر: فواتح الرحموت ١/ ٥٥، نهاية السول ١/ ٤٠، تيسير التحرير ٢/ ١٣١. ٥ المستصفى ١/ ١٦، ٥٥. ٦ شرح تنقيح الفصول ص٩، ٦٨. ٧ جمع الجوامع ١/ ٧٧. ٨ في ز: و. ٩ في ش: اعتبارات. ١٠ إن تعلق الخطاب بفعل المكلف له اعتباران، الاعتبار الأول قبل وجود المكلف، فالتعلق معنوي، أي إذا وجد الكلف مستجمعاً لشروط التكليف كان متعلقاً به، وهذا التعلق قديم، والاعتبار الثاني بعد وجود المكلف فالتعلق تنجيزي أي تعلق بالمكلف بالفعل بعد وجوده، وهذا التعلق حادث، قال البناني: فللكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صلوحي وتنجيزي، والأول قديم، والثاني حادث، بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له إلا تعليق تنجيزي قديم "حاشية البناني ١/ ٤٨".