للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أَوْ" وَرَدَ خِطَابُ١ الشَّرْعِ٢ "بِتَخْيِيرٍ" بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ "فَإِبَاحَةٌ"٣، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ: "إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْت فَلا تَتَوَضَّأْ" ٤.

"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ٥ لَمْ٦ يَرِدْ خِطَابُ الشَّرْعِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَوَرَدَ بِنَحْوِ صِحَّةٍ٧، أَوْ فَسَادٍ، أَوْ نَصْبِ الشَّيْءِ سَبَبًا، أَوْ مَانِعًا أَوْ شَرْطًا، أَوْ كَوْنِ الْفِعْلِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، أَوْ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً "فَوَضْعِيٌّ"٨ أَيْ فَيُسَمَّى خِطَابَ الْوَضْعِ٩، وَيُسَمَّى الأَوَّلُ خِطَابَ التَّكْلِيفِ١٠.


١ في ش: خطاباً.
٢ في ش: للشرع.
٣ انظر تقسيم الحكم التكليفي في "الروضة ص١٦، المستصفى ١/ ٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٦١، نهاية السول ١/ ٥١، تيسير التحرير ٢/ ١٢٩، إرشاد الفحول ص٦٠، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد وحواشيه ١/ ٢٢٥".
٤ رواه أحمد ومسلم عن جابر بن سَمُرَة مرفوعاً أن رجلاً سأل ... "انظر: مسند أحمد ٥/ ٨٦، صحيح مسلم ١/ ٢٧٥، نيل الأوطار ١/ ٢٣٧".
٥ في ش: إن.
٦ ساقطة من ش.
٧ في ش: صالحة.
٨ انظر في الكلام عن الحكم الوضعي "الإحكام، الآمدي ١/ ٩٦، التمهيد ص ٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٠، الروضة ص٣٠، فوتح الرحموت ١/ ٥٧، تيسير التحرير ٢/ ١٢٨، إرشاد الفحول ص٦، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٢٥".
٩ يشمل خطاب الوضع السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد والأداء والقضاء والرخصة والعزيمة، ويسمى الحكم الوضعي، والثلاثة الأول تدخل فيه باتفاق الأصوليين، أما الباقي فاختلفوا في دخولها وعدم دخولها فيه على أقوال، كما سيأتي.
١٠ يشمل خطاب التكليف الإيجات والندب والتخيير والتحريم والكراهية، ويُسمى الحكم التكليفي. "انظر إرشاد الفحول ص٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>