للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا تَتَقَيَّدُ اسْتِفَادَةُ الأَحْكَامِ مِنْ صَرِيحِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، بَلْ تَكُونُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ.

وَالنَّصُّ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا، أَوْ نَهْيًا، أَوْ إذْنًا، أَوْ خَبَرًا بِمَعْنَاهَا، أَوْ إخْبَارًا بِالْحُكْمِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ} ١ وقَوْله تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا} ٢، [وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] : "إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ" ٣ وقَوْله تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} ٤، أَوْ بِذِكْرِ خَاصَّةٍ لأَحَدِ الأَحْكَامِ، كَوَعِيدٍ٥ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ "٦أَوْ وَعْدٍ٧ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ ٦ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

وَقَدْ يَجْتَمِعُ خِطَابُ التَّكْلِيفِ٨ وَخِطَابُ الْوَضْعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، كَالزِّنَا،


١ الآية ١٨٣ من البقرة.
٢ الآية ٥٨ من النساء.
٣ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك واحمد والدارمي عن ابن عمر مرفوعاً، ويحرم الحلفُ بالآباء لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمةُ الحقيقية إنما هي لله وحده، وتخصيص الآباء خرج على مقتضى العادة، وإلا فحقيقة النهي عامة في كل تعظيم لغير الله. "انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٠٢، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/ ١٠٥، سنن أبي داود ٣/ ٣٠٣، سنن النسائي ٧/ ٥، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٥/ ١٣٢، سنن ابن ماجة ١/ ٦٧٧، الموطأ ٢/ ٤٨٠، مسند أحمد ٢/ ٧، فيض القدير ٢/ ٣١٩، سنن الدارمي ٢/ ١٨٥".
٤ الآية ٩٦ من المائدة.
٥ في ز: كوعيده.
٦ ساقطة من ش.
٧ في ز: وعده.
٨ في جميع النسخ ش ز د ع ب ض: الشرع، وهو خطأ، لأنَّه ذكرَ خطاب التكليف في مقابلة خطاب الوضع، وكلاهما يدخل في خطاب الشرع، وقد ذكر المصنف في الصفحة التالية، عندما أراد التفصيل: "وقد ينفرد خطاب الوضع" ثم قال: "وأما انفراد خطاب التكليف"، مما يدل على أن المراد هنا في الأعلى، خطاب التكليف.
قال القرافي: "اعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف، وقد ينفرد كل واحد منها بنفسه" "الفروق ١/ ١٦٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>