٢ في ش: والقاضي. ٣ في ز: وقال. ٤ في ش دع: ظني وقطعي. ٥ مختصر الطوفي ص١٩، وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة في "الروضة" "ص ١٦"، والغزالي في "المستصفي" "١/ ٦٦"، والأرْمَوي في الحاصل "نهاية السول ١/ ٥٨" والعضد في "شرح مختصر ابن الحاجب" "١/ ٢٣٢"، قال ابن اللحام: إن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون فلا نزاع في ذلك، وإن أريد أنه لا تختلف أحكامها فهذا محل نظر "القواعد والفوائد الأصولية ص٦٤" وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٩. ٦ انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٦٤، المسودة ص٥٠، ٥٨. ٧ رتب الحنفية على الفرق بينهما آثاراً كثيرة منها أن حكم الفرض لازم علماً وتصديقاً بالقلب، وعملاً بالبدن، وأنه من أركان الشرائع، ويكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا عذر، أما حكم الواجب فهو لازم عملاً بالبدن لا تصديقاً، ولا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إن استخف به، أما إذا تأول فلا، وإذا ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته، ولا يسقط في عمد ولا في سهو، ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة، أما إذا ترك واجباً فإن عمله صحيح، ولكنه ناقص، وعليه الإعادة، فإن لم يُعد برئت ذمته مع الإثم. "انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٠٣، أصول السرخسي ١/ ١١١، فواتح الرحموت ١/ ٥٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٤، شرح البدخشي ١/ ٥٥، تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، المسودة ص٥٠، ٥٨، التوضيح على التنقيح ٣/ ٧٥".