للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"وَ" عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ "ثَوَابَهُمَا١ سَوَاءٌ" وَلَيْسَ بَعْضُهَا٢ آكَدَ مِنْ بَعْضٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا آكَدَ مِنْ بَعْضٍ. وَأَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الآخَرِ، وَأَنَّ طَرِيقَ أَحَدِهِمَا مَقْطُوعٌ بِهِ، وَطَرِيقَ الآخَرِ مَظْنُونٌ. كَمَا قُلْنَا. عَلَى٣ الْقَوْلِ الثَّانِي: أَنَّهُمَا٤ مُتَبَايِنَانِ٥.

قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": قُلْت٦: وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى هَذَا - سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّبَايُنِ أَوْ التَّرَادُفِ٧-: إنَّهُ لا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا آكَدَ مِنْ الآخَرِ، وَأَنَّهُ٨ يُثَابُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الآخَرِ٩. انْتَهَى.

"وَصِيغَتُهُمَا" أَيْ صِيغَةُ الْوُجُوبِ وَالْفَرْضِ. كَوَجَبَ١٠ وَفَرَضَ. وَكَذَا وَاجِبٌ وَفَرْضٌ.


١ في ش د: ثواباهما.
٢ في ش د: بعضهما.
٣ ساقطة من ش د.
٤ في ع ز ب ض: وأنهما.
٥ انظر: البدخشي ١/ ٥٦ وما بعدها، المسودة ص٥٠.
٦ ساقطة من ز، وفي ع ض: وقلت.
٧ في ز: بالترادف.
٨ في ز: أنه.
٩ انظر المسودة ص٥٠، ٥٨.
١٠ في ش: كموجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>