للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُ" فِعْلِ الْعِبَادَةِ "بِأَوَّلِهِ" أَيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ١، لأَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَدَائِهَا فِيهِ٢، فَلَوْ طَرَأَ مَانِعٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ لَزِمَ الْقَضَاءُ عِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ.

وَقَالَ قَوْمٌ: يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ. فَإِنْ أُخِّرَتْ عَنْهُ: صَارَتْ قَضَاءً٣.

وَقَالَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ: يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِآخِرِ الْوَقْتِ٤. زَادَ الْكَرْخِيُّ: أَوْ


= الفعل لتمييزه عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقاً، أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده أو العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بندب كالواجب المخير أيضاً. "انظر: الروضة ص١٨، مختصر الطوفي ص٢١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٦، القواعد والفوئد الأصولية ص٧٠، كشف الأسرار ١/ ٢٢٠".
ولم يشترط العزم على الفعل أبو الخطاب ومجد الدين بن تيمية من الحنابلة، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، والإمام الرازي وأتباعه وابن السبكي من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية، "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٥، نهاية السول ١/ ١١٢، مناهج العقول ١/ ١٠٩، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٤١، حاشية البناني: ١/ ١٨٨، فواتح الرحموت ١/ ٤٧، المسودة ٢٨، المجموع، للنووي ٣/ ٤٩".
١ قال البعلي: ونعني بالاستقرار وجوب القضاء، ثم ذكر أمثلة من الفروع الفقهية لذلك "القواعد الفوائد الأصولية ص٧١ وما بعدها، وانظر: المسودة ص٢٩، المجموع، للنووي ٣/ ٤٧".
٢ في أول الوقت "انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٧١، الروضة ص١٨، تيسير التحرير ٢/ ١٨٩، ١٩١، ١٩٣، أصول السرخسي ١/ ٣١".
٣ وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنفية العراقيين. "انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٧٤، شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٧١، تيسير التحرير ٢/ ١٩١ نهاية السول ١/ ١١٤، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤١".
٤ وهذا ما نقله السرخسي عن العراقيين فقال: وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في أول والوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، "أصول السرخسي ١/ ٣١".وانظر: تخريج الفروع على الأصول ص٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>