ولم يشترط العزم على الفعل أبو الخطاب ومجد الدين بن تيمية من الحنابلة، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، والإمام الرازي وأتباعه وابن السبكي من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية، "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٥، نهاية السول ١/ ١١٢، مناهج العقول ١/ ١٠٩، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٤١، حاشية البناني: ١/ ١٨٨، فواتح الرحموت ١/ ٤٧، المسودة ٢٨، المجموع، للنووي ٣/ ٤٩". ١ قال البعلي: ونعني بالاستقرار وجوب القضاء، ثم ذكر أمثلة من الفروع الفقهية لذلك "القواعد الفوائد الأصولية ص٧١ وما بعدها، وانظر: المسودة ص٢٩، المجموع، للنووي ٣/ ٤٧". ٢ في أول الوقت "انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٧١، الروضة ص١٨، تيسير التحرير ٢/ ١٨٩، ١٩١، ١٩٣، أصول السرخسي ١/ ٣١". ٣ وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنفية العراقيين. "انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٧٤، شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٧١، تيسير التحرير ٢/ ١٩١ نهاية السول ١/ ١١٤، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤١". ٤ وهذا ما نقله السرخسي عن العراقيين فقال: وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في أول والوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، "أصول السرخسي ١/ ٣١".وانظر: تخريج الفروع على الأصول ص٣١.