للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالدُّخُولِ فِيهَا١.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ - بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ-: إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِآخِرِهِ. وَزِيَادَةُ الْكَرْخِيِّ: بِالدُّخُولِ. فَإِنْ قَدَّمَهُ فَنَفْلٌ يُسْقِطُ الْفَرْضَ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ٢: إنْ بَقِيَ مُكَلَّفًا، فَمَا قَدَّمَهُ وَاجِبٌ. وَعِنْدَهُمْ إنْ طَرَأَ مَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ فَلا وُجُوبَ٣. انْتَهَى.

وَلَنَا عَلَى الأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى: {أَقِمْ الصَّلاةَ-الآيَةَ} ٤، قُيِّدَ٥: بِجَمِيعِ وَقْتِهَا. لأَنَّ جِبْرِيلَ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٦ أَوَّلَ الْوَقْتِ"٦ وَآخِرَهُ. وَقَالَ لَهُ٧:


١ الواقع أن للحنفية رأيين، فقال بعض الحنفية العراقيين: ليس كل الوقت وقتاً للواجب بل آخره، فإن قدمه فنفل يسقط به المرض، وهذا ما ذكره المصنف أعلاه، وقال الأنصاري في شرح مسلم الثبوت: ونسب هذا القول للحنفية، وهذه النسبة غلط، وقال أكثر الحنفية: إذا كان الواجب موسعاً فجميع الوقت لأدائه، وأن سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إن اتصل به الأداء، وإلا انتقل إلى ما يليه، وإلا تعين الجزء الأخير. "انظر: فواتح الرحموت ١/ ٧٣، ٧٤، تيسير التحرير ٢/ ١٨٩، التوضيح على التنقيح ٢/ ٢٠٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠، ٣٢، ٣٣، كشف الأسرار ١/ ٢١٥، ٢١٩، وانظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٠٥، المدخل إلى مذهب إحمد ص٦٠، نهاية السول ١/ ١١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٥٠، شرح تنقيح الفصول ص١٥٠".
٢ ساقطة من ش ز ع ب ض.
٣ قال الكمال بن الهمام: فلو كانت طاهرة أول الوقت فلم تُصلِ حتى حاضت اخره لا قضاء عليها "تيسير التحرير ٢/ ١٩٢، ١٩٤، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٧١، نهاية السول ١/ ١١٤، فواتح الرحموت ١/ ٧٤، مناهج العقول ١/ ١١١ وبعدها، كشف الأسرار ١/ ٢١٦، أصول السرخسي ١/ ٣١، جمع الجوامع ١/ ١٨٩".
٤ الآية ٧٨ من الأسراء، وهي {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} .
٥ في ش د ع: قيل.
٦ في ز ع ب: أوله.
٧ ساقطة من ز: وفي ع ب: وقال: الوقت ما بينهما، وقاله له جبريل أيضاً عليه الصلاة والسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>