للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الْوَقْتُ مَا بَيْنَهُمَا"١. وَلأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ لِلْفِعْلِ جُزْءٌ مِنْ الْوَقْتِ لَمْ يَصِحَّ الْفِعْلُ قَبْلَهُ، وَيَكُونُ٢ الْفِعْلُ بَعْدَهُ قَضَاءً. فَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ عَنْهُ، وَهُوَ خِلافُ الإِجْمَاعِ٣.

"وَمَنْ أَخَّرَ" الْفِعْلَ فِي الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ "مَعَ ظَنِّ مَانِعٍ" مِنْهُ "كَعَدَمِ الْبَقَاءِ٤" بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ زَمَنٌ يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ فِيهِ "أَثِمَ" إجْمَاعًا، لِتَضْيِيقِهِ عَلَيْهِ بِظَنِّهِ٥.

"ثُمَّ إنْ بَقِيَ" مِنْ ظَنِّ عَدَمِ الْبَقَاءِ "فَفَعَلَهَا" أَيْ فَعَلَ الْعِبَادَةَ "فِي وَقْتِهَا


١ هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عباس مرفوعاًً، ورواه الإمام أحمد عن جابر مرفوعاً. "انظر: صحيح البخاري ١/ ١٠١، سنن أبي داود ١/ ١٦١، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٤٦٤، سنن النسائي ١/ ١٩٧، ٢٠٩، المستدرك ١/ ١٩٣، نيل الأوطار ١/ ٣٥١"، قال الطوفي: النص قُيَّد بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم "مختصر الطوفي ص٢١"، وفي ز: وقاله جبريل أيضاً عليه السلام.
٢ في ش: ويكره.
٣ قال البدخشي: ثم حقيقة الموسع ترجع إلى المخير بالنسبة إلى الوقت، كأن قيل للمكلف: افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره، فهو مخير في الإتيان به في أول جزء منها "منهاج العقول ١/ ١٠٩" وهو ما صرح به البزدوي والسرخسي "كشف الأسرار ١/ ٢٢٠، ٢٢٩، أصول السرخسي ١/ ٣٣"، وانظر: "الروضة ص١٨، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٨، نهاية السول ١/ ١١٥، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٢، تخريج الفروع على الأصول ص٣١، شرح تنقيح الفصول ص١٥٠".
٤ في ش: البناء.
٥ كما لو كان محكوماً عليه بالقتل، وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة، وكما لو كانت المرأة تعرف أن عادتها تأتيها في ساعة معينة من الوقت، فيتضيق الوقت عليهما، "انظر: جمع الجوامع ١/ ١٩٠، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤٣، نهاية السول ١/ ٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٨٦، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٨٢، المستصفى ١/ ٩٥، الروضة صي٣١، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، مختصر الطوفي ص٢٣، التمهيد ص١٠، الفروع، ابن المفلح ١/ ٢٩٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>